التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 566
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 56615 شباط 1972

1-يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى -لجنة التأمين الصحي- وتشكل على النحو التالي: 1- النقيب او من ينتدبه من اعضاء رئيسا المجلس في حالة غيابه. 2- أمين صندوق النقابة. عضوا 3- خمسة من أعضاء الهيئة العامة للنقابة يعينهم المجلس من غير أعضائه ممن امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات اعضاء في ممارسة أعمال المحاماة فعلا بمرتبة استاذ. وللمجلس أعفاء أي منهم من عضوية اللجنة في اي وقت واستبدال غيره به. ب- تنتهي مدة ولاية اللجنة بأنتهاء مدة المجلس، وتعقد اجتماعاتها بصورة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره الاكثرية المطلقة من اعضائها وتصدر قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه.

الإحالة

المادة 5 من نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 566)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية