التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1991

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 566
نُشر
15 شباط 1972
المواد
19
آخر تعديل
2007
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 566)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ساري

رقم 10 لسنة 1991 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 566، نُشر في 15 شباط 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1991 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1991199520002005201020152020اليوم
2007
2007بعد 16 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين رقم 66 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2007 نظام معدل لنظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين رقم 66 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 نظام معدل لنظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين رقم 57 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

يشتترط لاستفادة المحامي من صندوق التامين الصحي لنقابة المحامين النظاميين فيما يتعلق بنفقات معالجة والديه حسب نص الفقرة (هـ) من المادة 14 من نظام التامين الصحي ان يكون هو المعيل الوحيد لهما , وعليه فلا يعتبر المحامي هو المعيل الوحيد لوالديه ان كان له رقم 108 لسنة 19941994
1- اوجبت المادة السابعة من نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين على المشتركين في صندوق التأمين الصحي تعبئة النموذج المقرر من قبل مجلس النقابة لهذه الغاية وتقديمه للجنة التأمين الصحي مرفقا بالبيانات والوثائق التي تحددها ولها تكليف المشترك بتقديم اية بي رقم 2330 لسنة 19971997
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام - نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1991 - ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين. النقابة: نقابة المحامين النظاميين. المجلس: مجلس النقابة. الصندوق: صندوق التأمين الصحي المنشأ …

المادة 3

يسري هذا النظام على الفئات التالية: أ- المحامي الاستاذ- المسجل اسمه في سجل المحامين المزاولين المتفرغ لاعمال المحاماه ويمارسها بصورة فعلية. ب- المحامي المتدرب - المسجل في سجل المحامين المتدربين. ج- المحامي المتقاعد - المحال الى التقاعد.

المادة 4

ينشأ صندوق في النقابة يسمى - صندوق التأمين الصحي - يعمل على توفير المعالجة للمشتركين فيه ولافراد اسرهم المشمولين باحكام هذا النظام وباستثناء ما نص عليه فيه تشمل المعالجة المقصودة منه ما يلي:- أ- الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري …

المادة 5

1-يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى -لجنة التأمين الصحي- وتشكل على النحو التالي: 1- النقيب او من ينتدبه من اعضاء رئيسا المجلس في حالة غيابه. 2- أمين صندوق النقابة. عضوا 3- خمسة من أعضاء الهيئة العامة للنقابة يعينهم المجلس من غير أعضائه ممن …

المادة 6

1- تتولى اللجنة التوصية للمجلس في الامور التالية: 1- الامور المتعلقة بالشؤون الادارية للصندوق. 2- الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات التي ترى اعتمادها لغايات تأمين المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام. 3-أي اقتراحات تراها ضرورية لتنفيذ …

المادة 7

أ- يكون الاشتراك في الصندوق للفئات من المحامين المنصوص عليهم في المادة 3 من هذا النظام الزاميا. وعلى المشترك تعبئة الانموذج المقرر من قبل المجلس لهذه الغاية وتقديمه للجنة مرفقا بالبيانات والوثائق التي تحددها، ولها تكليف المشترك بتقديم أي …

المادة 8

أ- يدفع المشترك للصندوق الاشتراكات السنوية التالية:- 60 دينارا عن نفسه. 36 دينارا عن زوجته او زوجها حسب مقتضى الحال وعن الوالد او الوالده. 12 دينارا عن كل ولد من اولاده. ب-يحدد المجلس بقرار يصدر عنه في نهاية كل سنة مالية مقدار اشتراك سنوي …

المادة 9

المادة 9- تتألف واردات الصندوق من المصادر التالية:- أ- بدل الاشتراكات السنوية للمشتركين وافراد اسرهم. ب- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس من خزانة التقاعد وصندوق التعاون لتغطية العجز في الصندوق. ج- التبرعات والهبات وريع استثمارات امواله …

المادة 10

تبدأ السنة المالية للنصدوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة نفسها. وتعتبر السنة التي يصدر بها هذا النظام سنة وان قلت عن ذلك.

المادة 11

يفتح حساب خاص باسم الصندوق لدى النقابة ويخضع هذا الحساب للاحكام والاصول المالية والمحاسبية المطبقة على حسابات النقابة.

المادة 12

أ - لا يتحمل الصندوق كلفة أي معالجة يتكبدها المشترك أو أحد افراد اسرته المنتفعين خلال مدة الستة أشهر الاولى التي تلي تاريخ اول تسجيل له في النقابة. ب - يدفع الصندوق للمشترك وافراد اسرته المشمولين بالتأمين الصحي ما نسبته ( 80%) من كلفة …

المادة 13

لا تشمل المعالجة المقصودة لغايات هذا النظام الامور والحالات التالية:- أ-تقديم النظارات والسماعات الطبية ب- توفير الاطراف الصناعية ج- معالجة الاسنان وتقليح اللثة د- معالجة العاهات الخلقية هـ-عمليات التجميل و-الولادة الطبيعيه ومتابعة حالات …

المادة 14

افراد اسرة المشترك المشمولين بالمعالجة وفق احكام هذا النظام هم:- أ- الزوج او الزوجه. ب- الاولاد الذين لم يتجاوزو الثامنة عشرة من العمر وكذلك الذين يتلقون العلم في الكليات او الجامعات حتى انتهائهم الدراسة او حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من …

المادة 15

المادة -15 للمشترك حق استثناء والديه من الاشتراك في الصندوق كما وان للمحامية استثناء زوجها واولادها من الاستفادة من احكام هذا النظام دون ان يكون لأي منهما حق الرجوع عن هذا القرار.

المادة 16

اذا توفي المشترك فان لأي من افراد اسرته المنتفعين من الصندوق الاستمرار في الاستفادة من خدمات الصندوق شريطة دفع بدل الاشتراك المستحق عليه على ان لا يكون مشمولا بأي خدمات أخرى للمعالجة.

المادة 17

لا تصرف كلفة أي معالجة بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ استحقاقها دون تقديمها الى اللجنة ويسقط حق المطالبة بها.

المادة 18

اذا تولت أي جهة أخرى دفع او تسديد كامل نفقات معالجة أي مشترك او منتفع تسري عليها أحكام هذا النظام فلا يحق له مطالبة الصندوق بنفقات المعالجة، اما اذا تحملت الجهة الاخرى جزءا من تلك النفقات فيتحمل الصندوق في هذه الحالة الفرق بين المبلغ الذي …

المادة 19

يلغى أي نص يتعلق بالتأمين الصحي ورد في أنظمة النقابة.

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية