الجريدة الرسميةالعدد 3866ص 25011 كانون الأول 1992
يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او الامين العام في حالة غيابه ويكون اي اجتماع يعقده المجلس
قانونيا اذا حضره خمسة من الاعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس او الامين العام في حالى غيابه من بينهم ، وتصدر القرارات
بالاجماع او بأكثرية اراء الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت معه.
ب- يعين الرئيس امين سر للمجلس من موظفي الديوان يتولى الاعداد لاجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وتنظيمها ، وحفظ القيود
والمعاملات الخاصة بالمجلس والقيام بأي واجبات واعمال اخرى يكلفه بها الرئيس.