التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 55 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3866، ص 2501
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3866ص 25011 كانون الأول 1992

يتولى المجلس المهام التالية:- أ- اقتراح سياسات عمل الديوان واعداد خططة وبرامجه ورفعها الى رئيس الوزراء لاقرارها. ب- وضع البرامج والدورات الخاصة بتأهيل العاملين في الديوان وتدريبهم. ج- اعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ورفعها الى رئيس الوزراء لاقرارها واصدارها. د- اعداد مشروع موازنة سنوية خاصة للديوان ورفعها الى رئيس الوزراء لاقرارها ضمن الموازنة السنوية لرئاسة الوزراء. هـ- اي مهام او امور اخرى مما يدخل ضمن مهام الديوان يرى الرئيس عرضها على المجلس.

الإحالة

المادة 12 من نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 55 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3866، ص 2501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية