التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 55 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3866، ص 2501
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3866ص 25011 كانون الأول 1992

تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونسخها التي يطلع عليها العاملون في الديوان بحكم وظائفهم وفي سياق قيامهم بأعمال الرقابة والتفتيش او بسببها، انها سرية ومكتومة، وان يجري التداول بها على هذا الاساس، وان لا تفشى او تبرز او يسمح للغير بالاطلاع عليها الا للقضاء في دعوى ناجمة عن اعمال الرقابة والتفتيش فقط ،وللجهة المختصة بالديوان او للمرجع الرسمي الذي ترفع اليه تقاريره وتوصياته ونتائج اعماله بمقتضى احكام هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية.

الإحالة

المادة 10 من نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 55 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3866، ص 2501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية