التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 55 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3866، ص 2501
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3866ص 25011 كانون الأول 1992

على جميع المواظفين في الدوائر تسهيل مهمة الموظفين المختصين في الديوان والمفوضين من قبله والتعاون معهم في تنفيذ اعمال الرقابة و التفتيش وتلبية طلباتهم وتزويدهم بالمعلومات والوثائق المطلوبة اللازمة لتلك الاعمال وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية تجاه كل من يخالف ذلك.

الإحالة

المادة 9 من نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 55 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3866، ص 2501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية