التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 55 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3866، ص 2501
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3866ص 25011 كانون الأول 1992

يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او الامين العام في حالة غيابه ويكون اي اجتماع يعقده المجلس قانونيا اذا حضره خمسة من الاعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس او الامين العام في حالى غيابه من بينهم ، وتصدر القرارات بالاجماع او بأكثرية اراء الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت معه. ب- يعين الرئيس امين سر للمجلس من موظفي الديوان يتولى الاعداد لاجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وتنظيمها ، وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بالمجلس والقيام بأي واجبات واعمال اخرى يكلفه بها الرئيس.

الإحالة

المادة 13 من نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 55 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3866، ص 2501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية