التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 55 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3866، ص 2501
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3866ص 25011 كانون الأول 1992

يمارس الديوان المهام والمسؤوليات والصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا النظام وفقا للاجراءات التي يحددها مجلس الوزراء بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغاية بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان تتم اعمال الرقاية والتفتيش الاداري في أي دائرة وفق خطة عمل يضعها الديوان بالتعاون والتنسيق مع الدوائر المختلفة.

الإحالة

المادة 7 من نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 55 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3866، ص 2501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية