الجريدة الرسميةالعدد 3866ص 25011 كانون الأول 1992
المادة 8 -
أ- يهدف الديوان الى التثبت من سلامة الاجراءات والاعمال الادارية في الدوائر وتطويرها وتحسين ادائها وانتاجها ومراقبة
العاملين فيها وتحقيقاً لهذه الاهداف يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية:-
1- التحقق من فعالية الاداء لدى الدوائر وموظفيها ورفع مستوى الكفاءة والانتاجية فيها.
2- الكشف عن مظاهر الخلل والتجاوز وتطويق اسبابها ومعالجتها بالمتابعة والمساءلة وتحديد المسؤولية.
3- التحقق من تقديم الخدمات العامة للمواطنين بعدالة وبايسر الطرق واسرعها.
4- التأكد من تقيد الدوائر وموظفيها بالقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات والبلاغات الصادرة عن الجهات المختصة
ومتابعة تنفيذها بصورة فاعلة وسليمة.
5- التأكد من تنفيذ الدوائر لخططها وبرامجها الادارية بما يحقق الغايات المتوخاة منها.
6- دراسة وتدقيق التعليمات والاجراءات الادارية والفنية والمالية المعمول بها والكشف عن اسباب عدم فاعليتها والقصور
في تطبيقها واقتراح الاساليب الكفيلة لتطويرها ةتبسيطها ومنع التداخل بينها لضمان حسن الاداء في الدائرة.
7- مراقبة العمل الاضافي في الدائرة والتحقيق من مدى الضرورة اليه والتأكد من عدم عرقلته للاعمال والمهام الاساسية
في الدائرة ةالتثبت من توفير الاسباب القانونية والواقعية للعلاوات والمكافآت التي تدقع عن ذلك العمل.
8- متابعة تنفيذ الدوائر للخطط والبرامج الموضوعة لتأهيل الموظفين العاملين فيها وتدريبهم ودراسة كوادرها ومراقبة
تناسب عدد الموظفين مع الواجبات الموكلة اليهم والتحقق من تعيين الاختصاصيين ذوي المؤهلات والكفاءات العلمية في وظائف
تتفق واختصاصاتهم.
9- دراسة اي قضية او تقرير يحال الى الديوان من رئيس الوزراء او الوزير المختص او الجهات المعنية والتحقيق في المخالفات
الادارية التي يرتكبها الموظفون في الدائرة.
10 - التحقق من قيام اجهزة الرقابة والتفتيش الداخلية في الدوائر بممارسة مهامها بصورة سليمة وفاعلة ودراسة القواعد
التي تنظم اعمالها للتثبت من كفاءتها ودقتها في تحقيق الاهداف المقررة لها.
11- تلقي الشكاوى الخطية المتعلقة بعمل الدائرة والتحقق من صحة المعلومات الواردة فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوصها
وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعليها عدم اتخاذ أي اجراء تأديبي اذا ثتت صحة الشكوى وكان مقدمها موظفاً عاملاً
لديها.
12- الكشف عن المخالفات والتجاوزات واجراء التحقيقات الادارية اللازمة بشأنها وتحديد مسؤولية المتسببين واحالتها الى
الجهات المختصة اذا اقتضت المصلحة ذلك ومتابعة الاجراءات المتخذة بخصوصها.
13 - الطلب من الدوائر الرجوع على الموظف بالادعاء الخزينة العامة للدولة عن اي اضرار مادية تلحق بها نتيجة المخالفات
الادارية او الافعال الجرمية التي يرتكبها.
ب- يرفع الديوان تقاريره المتضمنة نتائج قيامه بمهامه الى رئيس الوزراء او الوزير المختص او الجهة ذات العلاقة حسب
مقتضى الحال.