الجريدة الرسميةالعدد 4161ص 365831 تشرين الأول 1996
المادة 5- أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الامين العام.
2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به.
3- مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي
4- مدير مكتب الوزير.
5- مدير وحدة متابعة المشاريع 0
ويكونون مسؤولين امامه عن المهام والواجبات المنوطة بكل منهم او التي يكلفون بها.
ب- يرتبط بالامين العام كل من :-
1-مدراء الادارات 0
2-المستشارين 0
3-مدير مديرية الشؤون القانونية 0
4-مدير مديرية العلاقات العامة والاعلام 0
5-مدير وحدة الاستثمار والتعاون الدولي 0
6-مدير وحدة العطاءات المحلية 0
7-مدير مكتب الامين العام 0
ويكون كل منهم حسب اختصاصه مسؤولاً امامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه 0