نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم و ادراة وزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 55 لسنة 1996
- الجريدة الرسمية
- العدد 4161، ص 3658
- نُشر
- 31 تشرين الأول 1996
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 2009
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم و ادراة وزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 55 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4161، ص 3658)
حياة القانون
نظام تنظيم و ادراة وزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور غير ساري
رقم 55 لسنة 1996 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4161، ص 3658، نُشر في 31 تشرين الأول 1996
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1996 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة والاسكان رقم 51 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2009 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة والاسكان رقم 51 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة والاسكان رقم 100 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال والاسكان رقم 42 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان الامين: العام الامين العام …
المادة 3
المادة3- تتولى الوزارة انشاء وتطوير شبكة الطرق العامة في المملكة وربط المدن والقرى والتجمعات السكانية ومواقع الانتاج الصناعي والزراعي والمناطق السياحية والاثرية وربط المملكة بالدول المجاورة وادامة هذه الشبكة وابقائها في مستوى فني جيد كما …
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي :- ?أ-الامين العام 0 ?ب-ادارة الشؤون التنفيذية وتشمل المديريات التالية :- 1-مديرية تنفيذ الطرق 0 2-مديرية صيانة الطرق 0 ج- ادارة الشؤون الفنية وتشمل المديريات التالية :- 1-مديرية المختبرات …
المادة 5
المادة 5- أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الامين العام. 2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 3- مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي 4- مدير مكتب الوزير. 5- مدير وحدة متابعة المشاريع 0 ويكونون مسؤولين امامه عن المهام والواجبات المنوطة بكل …
المادة 6
أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى - لجنة التخطيط - برئاسة الوزير وعضوية:- 1- الامين العام ( نائبا للرئيس ). 2-مدراء الادارات 0 3-ثلاثة من مديري المديريات يسميهم الوزير 0 ب- تتولى لجنة التخطيط القيام بالمهام التالية:- 1- دراسة خطط الوزارة …
المادة 7
أ-للوزير بناء على تنسيب اللجنة احداث اي ادارة او مديرية او وحدة او مكتب حسب مقتضى الحال في مركز الوزارة او الميدان او الغاء اي منها او دمجها في غيرها وتحديد ارتباط كل منها 0 ب- للوزير بناءً على تنسيب الامين العام احداث اي قسم او شعبة او …
المادة 8
أ- للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام. ب- للامين العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي من مديري الادارات او المديريات 0 ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من …
المادة 9
المادة 9- للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط واصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام الوحدات الرئيسية في الوزارة. ب- تحديد الواجبات المنوطة بمدراء الادارات ومديري المديريات والمستشارين، …
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم و ادراة وزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.