التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم و ادراة وزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 55 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4161، ص 3658
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4161ص 365831 تشرين الأول 1996

المادة3- تتولى الوزارة انشاء وتطوير شبكة الطرق العامة في المملكة وربط المدن والقرى والتجمعات السكانية ومواقع الانتاج الصناعي والزراعي والمناطق السياحية والاثرية وربط المملكة بالدول المجاورة وادامة هذه الشبكة وابقائها في مستوى فني جيد كما تتولى اقامة الابنية والمنشآت الحكومية وتطوير العمل في قطاع الانشاءات وتنمية القوى البشرية الفنية. ولها في سبيل تحقيق هذه الاهداف القيام بما يلي:- أ- وضع الخطط واعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لانشاء شبكة الطرق العامة والقروية والزراعية وصيانتها وتأمين عناصر السلامة المرورية عليها. ب- اعداد دراسات وتصاميم مشاريع الابنية الحكومية والاشراف على تنفيذها وصيانتها. ج- اجراء الفحوص والتحاليل المخبرية للمواد والاعمال الانشائية وضبط الجودة . د- اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية المتعلقة باعمال الطرق والابنية. هـ- اعداد التشريعات المتعلقة بالابنية والطرق وتحديثها وتطوير المواصفات. و- تحديث الاسس والاساليب المتبعة في تصاميم المشاريع الانشائية وصيانتها. ز- المساهمة مع الدوائر والمؤسسات والهيئات المختصة في وضع وتنفيذ التشريعات المتعلقة بالنقل والمحافظة على الطرق. ح- وضع برامج تدريب المهندسين والمهنيين وادارتها. ط- القيام باي مهام اخرى يكلفها بها مجلس الوزراء او مجلس البناء الوطني.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم و ادراة وزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 55 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4161، ص 3658)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية