التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم و ادراة وزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 55 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4161، ص 3658
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4161ص 365831 تشرين الأول 1996

المادة 5- أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الامين العام. 2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 3- مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي 4- مدير مكتب الوزير. 5- مدير وحدة متابعة المشاريع 0 ويكونون مسؤولين امامه عن المهام والواجبات المنوطة بكل منهم او التي يكلفون بها. ب- يرتبط بالامين العام كل من :- 1-مدراء الادارات 0 2-المستشارين 0 3-مدير مديرية الشؤون القانونية 0 4-مدير مديرية العلاقات العامة والاعلام 0 5-مدير وحدة الاستثمار والتعاون الدولي 0 6-مدير وحدة العطاءات المحلية 0 7-مدير مكتب الامين العام 0 ويكون كل منهم حسب اختصاصه مسؤولاً امامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه 0

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم و ادراة وزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 55 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4161، ص 3658)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية