التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنظيم و ادراة وزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 55 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4161، ص 3658
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4161ص 365831 تشرين الأول 1996

المادة 9- للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط واصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام الوحدات الرئيسية في الوزارة. ب- تحديد الواجبات المنوطة بمدراء الادارات ومديري المديريات والمستشارين، ورؤساء الاقسام والشعب وسائر الوحدات الادارية الاخرى في الوزارة. ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الادارية في الوزارة. د- وصف الوظائف في الوزارة.

الإحالة

المادة 9 من نظام تنظيم و ادراة وزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 55 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4161، ص 3658)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية