التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1417
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998

أ- تصرف للموظف علاوة التنقل الشهرية التالية شريطة أن لا تصرف لأي موظف أكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة وأن لا تصرف له هذه العلاوة إذا خصصت له سيارة من قبل الجامعة 1- مدير الدائرة الإدارية 45 دينارا 2- الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية 35 دينارا 3- الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة 30 دينارا 4- الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة 20 دينارا 5- الموظف الذي يقل راتبه عن راتب 12 دينارا الدرجة الخامسة وكذلك المستخدم 6-يصرف للموظف بالراتب المقطوع أو بعقد علاوة تنقل مساوية لعلاوة من يساويه من حيث الراتب. ب- لا تصرف علاوة النقل لأي موظف عن المدة التي يقضيها في بعثة أو دورة أو إجازة علمية إذا كانت تلك المدة تزيد على ثلاثة أشهر.

الإحالة

المادة 19 من نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية