التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 15 لسنة 1998

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1417
نُشر
3 أيار 1998
المواد
56
آخر تعديل
1999
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1417)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك ساري

رقم 15 لسنة 1998 · 56 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1417، نُشر في 3 أيار 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19982005201020152020اليوم
1999
1999بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المؤظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 30 لسنة 1999 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1999 نظام معدل لنظام المؤظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 30 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

يحلّ محلّنظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 77 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة (46)ساري
قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- اذا أورد المستدعي في معرض تأثيمه للقرار المطعون فيه أسباب الطعن فان ذلك يغني عن تعداد الاسباب في اللائحة ولا يرد القول في مثل هذه الحالة ان الدعوى مستوجبة الرد شكلا. 2- ان المشرع وان كان لم يلزم الادارة في بعض الاحيان ببيان السبب الذي استندت الي رقم 367 لسنة 20002000
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 56

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون جامعة اليرموك. الجامعة : جامعة اليرموك. المجلس : مجلس الجامعة. الرئيس : رئيس الجامعة. العميد : العميد في …

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام على الفئتين التاليتين من الموظفين الدائمين في الجامعة: الأولى: الموظفون الذين يعينون في وظائف مصنفة مدرجة في جدول الوظائف المصنفة في الجامعة. الثانية الموظفون الذين يعينون برواتب مقطوعة في وظائف مدرجة في جدول …

المادة 4

أ- تحدد أسماء الوظائف في الجامعة وتسلسلها ورتبها ورواتبها بجدول تصنيف للوظائف يصدر عن المجلس. ب- يحدد التسلسل الوظيفي للدوائر والمديريات والمكاتب والشعب والفروع الإدارية في الجامعة بموجب هيكل تنظيمي عام يصدر بقرار من المجلس بناء على تنسيب …

المادة 5

لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة في الملاك ولا يكون للتعيين أو التصنيف أو الترفيع أو تعديل الوضع أثر أو مفعول رجعي.

المادة 6

أ- تشكل في الجامعة لجنتان لتعيين الموظفين وفقا لأحكام هذا النظام وعلى النحو التالي: اللجنة الأولى وتتألف من:- 1- الرئيس او من يعينه رئيساً. 2- العميد أو المدير المعني عضواً. 3- مدير شؤون العاملين عضواً. اللجنة الثانية وتتألف من: 1- نائب …

المادة 7

يتم تعيين الموظفين في الجامعة كما يلي: أ- يعين المدير من قبل الرئيس. ب- يعين موظفو الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الأولى. ج- يعين موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة بقرار من الرئيس بناء على …

المادة 8

يجوز أن تحتسب للموظف عند تعيينه في الجامعة لأول مرة أي خبرات سابقة اكتسبها بعد حصوله على المؤهل العلمي الأدنى المطلوب للوظيفة ويشترط في ذلك ما يلي: أ- أن تكون الخبرات متعلقة بنوع العمل الذي سيسند له في الجامعة. ب- أن تحسب سنوات الخبرة …

المادة 9

يشترط فيمن يعين في وظيفة دائمة في ملاك الجامعة أن يكون: أ- أردني الجنسية. ب- أكمل الثامنة عشرة من عمره. ج- لائقا صحياً بقرار من المرجع الطبي وفقاً لتعليمات اللياقة الصحية التي يصدرها المجلس على أنه يجوز تعيين موظفين لا تتوافر فيهم اللياقة …

المادة 10

يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الأول من كانون الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف عند التعيين غير قابلة للتغيير أو التبديل مهما كانت الأسباب.

المادة 11

يجري حساب عمر الموظف وسنوات خدمته وأي مدد أخرى منصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الشمسي.

المادة 12

أ -مع مراعاة أحكام الفقرة( ب) من هذه المادة يعين الموظف تحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ، ويتم تقويمه مرة كل سنة وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية على أن ينظر في أمر تثبيته أو عدمه قبل شهرين من نهاية مدة التجربة ، بقرار من …

المادة 13

أ - تحدد درجات ورواتب الموظفين المصنفين وزياداتهم السنوية كما يلي: السلم الدرجة الفئة الزيادة السنوية بالدينار الأولى أ ب 254 262 270 278 286 8 الثانية أ 209 215 221 227 223 6 ب 169 175 181 187 193 6 الثالثة أ 150 155 160 165 170 5 ب 121 …

المادة 14

يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها ما لم يكن قد صدر قرار بحجبها عنه وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 15

أ- لا يجوز ترفيع الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الملاك. ب- تطبق أحكام المادة ( 7) من هذا النظام على إجراءات ترفيع الموظف من درجته إلى الدرجة الأعلى منها أو نقله من فئة (ب) إلى فئة ( أ) في الدرجة الواحدة.

المادة 16

تصرف للموظف العلاوات العائلية الشهرية التالية: دينار للزوجة 7 الولد الأول 2 الولد الثاني 2 الولد الثالث 2 الولد الرابع 2 على أنه إذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فيعطى العلاوة عن زوجة واحدة فقط إلا إذا كان عدد أولاد الموظف الذي يتقاضى عنهم …

المادة 17

على الرغم مما ورد في المادة (16) من هذا النظام لا تدفع العلاوات المنصوص عليها في تلك المادة: أ- إلى الموظفة في الجامعة عن أولادها إذا كان والدهم على قيد الحياة وغير عاجز. ب- عن الأولاد الذين أتموا السادسة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا …

المادة 18

تصرف للموظف العلاوة الشخصية الشهرية التالية: أ- سبعة عشر دينارا للذين يتقاضون رواتب من 130 دينارا فما فوق. ب- ثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب تقل عن 130 دينارا ولا تقل عن 50 دينارا ج- خمسة دنانير للذين يتقاضون رواتب تقل عن 50 دينارا.

المادة 19

أ- تصرف للموظف علاوة التنقل الشهرية التالية شريطة أن لا تصرف لأي موظف أكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة وأن لا تصرف له هذه العلاوة إذا خصصت له سيارة من قبل الجامعة 1- مدير الدائرة الإدارية 45 دينارا 2- الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية …

المادة 20

المادة 20 - تصرف علاوة بدل تمثيل وضيافة شهرية على الوجه التالي شريطة أن لا تصرف لأي موظف أكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة:- مدير الدائرة الإدارية 75 ديناراً مساعد مدير الدائرة الإدارية ومدير المديرية 45 ديناراً رئيس القسم الإداري 20 …

المادة 21

أ- لمجلس الامناء بناء على تنسيب من الرئيس منح العاملين في الجامعة أي علاوات يراها ضرورية لمصلحة الجامعة. ب- للرئيس أن يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية إضافية واحدة شريطة أن يكون قد ورد عنه تقريران متتاليان من العميد أو …

المادة 22

على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، ويعتبر من واجبات الموظف ومهامه ما يلي: أ- القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة ويكرس لها جميع أوقات الدوام الرسمي ويجوز …

المادة 23

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بأي من الأعمال والمهام التالية: أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن من رئيسه ب- الإفضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه بأي …

المادة 24

تراعى مصلحة الجامعة وحسن الاستفادة من خدمات الموظفين فيها والاقتصاد في نفقاتها عند اتخاذ القرارات بالنقل أو الوكالة أو الانتداب أو الإعارة.

المادة 25

أ- يجري نقل الموظف من دائرة إلى أخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية أو مدير الدائرة المنقول منها وعميد الكلية أو مدير الدائرة التي سينقل إليها أما النقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الكلية أو الدائرة فيجري بقرار من العميد أو …

المادة 26

المادة 26 - أ- للعميد أو المدير أن ينتدب أي موظف في كليته أو دائرته للقيام بأعمال وظيفة أخرى ضمن الكلية أو الدائرة الإدارية نفسها وذلك بالإضافة إلى وظيفته الأصلية. ب- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص ان ينتدب الموظف في الخدمة …

المادة 27

أ- للمرجع المختص بالتعيين بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص إعارة أي موظف مثبت بالخدمة الدائمة وبموافقته من موظفي الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة للعمل خارج الجامعة على أن يكون قد أمضى خمس سنوات فعلية متواصلة في الخدمة على أن …

المادة 28

أ- إذا شغرت أي وظيفة أو تغيب شاغلها لأي سبب فيجوز بقرار من المرجع المختص تكليف موظف آخر للقيام بمهام وأعمال الوظيفة بالوكالة. ب- يجوز للجامعة إذا اقتضت الضرورة أن تستعير موظفا أو موظفين من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.

المادة 29

أ- يستحق الموظف في الدرجتين الأولى والثانية إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً ويستحق الموظف في الدرجات الأخرى أو براتب مقطوع إجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوما ب- يستحق الموظف إجازته السنوية ابتداء من أول كانون الثاني من كل سنة على أن تحسب له …

المادة 30

تحدد إجازات المعلمين في المدرسة التابعة للجامعة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 31

أ- تمنح الإجازات المنصوص عليها في المادة (29 )من هذا النظام للمدير بقرار من الرئيس ، وتمنح للموظفين الآخرين والمستخدمين بقرار من العميد أو المدير المختص حسب مقتضى الحال وذلك بتنسيب من الرئيس المباشر للموظف ب- للرئيس بناء على تنسيب العميد …

المادة 32

أ- للمرجع المختص بالتعيين أن يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة وأمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية إجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد على أن لا تزيد بمجموعها على ثلاث سنوات ولا يمنح الموظف إجازة …

المادة 33

أ- يجوز منح الموظف الذي استنفد اجازته السنوية إجازة عرضية طارئة لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على سبعة أيام وفقا للصلاحيات الواردة في المادة (31 )من هذا النظام. ب- للرئيس أن يمنح الموظف إجازة اضطرارية دون راتب إذا كان هذا …

المادة 34

لا يجوز أن تتبع مدة الإعارة أو الانتداب الخارجي بإجازة دون راتب أو بالعكس إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات بينهما.

المادة 35

أ- تحدد أحكام وشروط الإجازة المرضية والإضطرارية ونماذج الإجازات بتعليمات يصدرها المجلس. ب- تراعى عند منح الإجازات مصلحة العمل وعلى الموظف أن لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على إجازته. ج- لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية أو المجاز …

المادة 36

أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها أو الإساءة إلى اخلاقيات الوظيفة أو قام بأي من الأعمال الواردة في …

المادة 37

أ- تفرض من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36 )من هذا النظام على المخالفات المسلكية ، التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية: 1- بقرار من العميد أو المدير للعقوبات التأديبية الواردة في البنود (1 ، 2، 3 ) من الفقرة( أ) من …

المادة 38

يحال الموظف إلى المجلس التأديبي بقرار من الرئيس بعد التحقيق معه من قبل لجنة يشكلها لذلك الغرض من ثلاثة من العاملين في الجامعة يعين أحدهم رئيسا على أن لا تقل درجة أي من أعضائها عن درجة ذلك الموظف.

المادة 39

أ يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهم مجلس الجامعة لمدة سنة قابلة للتجديد ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه ب- للمجلس تعيين عضو احتياط أو أكثر في أي من المجلسين الابتدائي …

المادة 40

أ- يبلغ الرئيس الموظف المحال إلى المجلس التأديبي خطيا بالمخالفة المنسوبة إليه وذلك في مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الأقل وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب إليه خلال تلك …

المادة 41

ينعقد المجلس التأديبي للنظر في المخالفة التأديبية خلال أسبوعين من تاريخ ورودها إليه وعليه أن يبت فيها خلال شهرين على الأكثر من ذلك التاريخ. ب- للمجلس التأديبي دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم وله تشكيل أي لجنة يراها مناسبة من …

المادة 42

أ- تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوي التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام. ب -يتولى الرئيس تبليغ الأحكام الصادرة في المخالفات التأديبية إلى المعنيين.

المادة 43

إذا رأى الرئيس أن المخالفة المنسوبة للموظف تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وتوقف الإجراءات التأديبية إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية. ب- إن صدور الحكم في القضية …

المادة 44

يصدر المجلس التأديبي الأبتدائي قراره في القضية. وإذا قضى القرار بعقوبة العزل أو الاستغناء فللموظف المحكوم عليه أن يستأنف القرار إلى المجلس التأديبي الإستئنافي خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه القرار وتودع لائحة الاستئناف في مكتب الرئيس مقابل …

المادة 45

أ- للموظف تقديم أي بينات أمام من المجلسين التأديبيين بما في ذلك الإدلاء بأقواله. ب- إذا لم يتمكن أي من المجلسين التأديبين من إصدار القرار خلال المدة المحددة في هذا النظام فعليه أن يبين أسباب ذلك في تقرير يرفعه إلى الرئيس ويحدد فيه التايخ …

المادة 46

أ- للرئيس وقف الموظف المحال الى لجنة التحقيق او المجلس التأديبي او المدعي العام او الى المحكمة الجزائية عن العمل الى حين صدور القرار النهائي في القضية وللرئيس ان يقرر توقيف راتب الموظف وعلاوته خلال تلك الإجراءات بما لا يزيد على النصف. ب- …

المادة 47

تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- أ- الوفاة. ب- قبول الاستقالة. ج- اتمام الخامسة والستين من العمر. د- العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي. ه- فقد الوظيفة. و- الإستغناء عن الخدمة. ز- …

المادة 48

أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية: 1- بقرار من المجلس التأديبي. 2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى. 3- إذا حكم عليه من …

المادة 49

أ- تقدم استقالة الموظف خطيا وتقبل أو ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الإجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكما. ب- على الموظف أن يستمر في أداء وظيفته إلى أن يتسلم إشعارا خطيا بقبول الاستقالة …

المادة 50

أ- يعتبر الموظف فاقدا وظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع. ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا وظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتبارا من اليوم الأول الذي تغيب فيه الموظف …

المادة 51

أ- مع مراعاة البند( 8) من الفقرة(أ )من المادة (36) والمادتين (50) و (52) من هذا النظام يستحق الموظف عند تركه الخدمة من الجامعة نهائيا الحقوق المالية التالية. 1- مكافأة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى في الجامعة ، …

المادة 52

لا يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة أي مكافأة في أي من الحالات التالية: أ- إذا كانت خدمته في الجامعة لا تزيد على السنة ب- إذا أدين بحكم قضائي قطعي من محكمة أردنية مختصة بارتكاب الموظف لجرم الخيانة العظمى أو القيام بأعمال التجسس …

المادة 53

أ- إذا ثبت أن موظفا أصيب بعاهة بسبب قيامه بوظيفته دون تقصير منه أو إهمال وثبتت تلك العاهة بقرار من المرجع الطبي وكانت العاهة لاتحول دون قيامه بوظيفته فيصرف له بقرار من مجلس الجامعة تعويض نسبي من راتبه السنوي الأخير يعادل نسبة العجز الناشيء …

المادة 54

أ- للمجلس أن يصدر التعليمات اللازمة للتأمين الجماعي على حياة الموظفين. ب- يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة. ج- يصدر الرئيس أو من يفوضه براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين في الجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.

المادة 55

يلغى نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم ( 77) لسنة 1976 والتعديلات التي طرأت عليه. على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى أن يتم الغاؤها أو تعديلها أو استبدال غيرها بها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

المادة 56

يصدر رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفه.

اسأل مساعدك عن نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية