الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998
أ- يستحق الموظف في الدرجتين الأولى والثانية إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً ويستحق الموظف في الدرجات الأخرى أو
براتب مقطوع إجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوما
ب- يستحق الموظف إجازته السنوية ابتداء من أول كانون الثاني من كل سنة على أن تحسب له إجازة نسبية عن المدة الواقعة
بين تاريخ تعيينه وبداية السنة التالية.
ج- يستحق الموظف راتبه كاملا مع علاواته مدة إجازته السنوية
د- لا يجوز جمع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين متتاليتين.
هـ- للرئيس إذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك تكليف الموظف بالعمل خلال إجازته السنوية مقابل مكافأة يقررها شريطة أن لا
تتجاوز مدة التكليف ثلثي مدة الإجازة السنوية.
و- تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها.