التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1417
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998

أ- يستحق الموظف في الدرجتين الأولى والثانية إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً ويستحق الموظف في الدرجات الأخرى أو براتب مقطوع إجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوما ب- يستحق الموظف إجازته السنوية ابتداء من أول كانون الثاني من كل سنة على أن تحسب له إجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه وبداية السنة التالية. ج- يستحق الموظف راتبه كاملا مع علاواته مدة إجازته السنوية د- لا يجوز جمع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين متتاليتين. هـ- للرئيس إذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك تكليف الموظف بالعمل خلال إجازته السنوية مقابل مكافأة يقررها شريطة أن لا تتجاوز مدة التكليف ثلثي مدة الإجازة السنوية. و- تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها.

الإحالة

المادة 29 من نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية