الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998
أ- تسري أحكام هذا النظام على الفئتين التاليتين من الموظفين الدائمين في الجامعة:
الأولى: الموظفون الذين يعينون في وظائف مصنفة مدرجة في جدول الوظائف المصنفة في الجامعة.
الثانية الموظفون الذين يعينون برواتب مقطوعة في وظائف مدرجة في جدول الوظائف غير المصنفة في الجامعة.
ب- يجوز تعيين موظفين بعقود في وظائف اختصاصيه في الجامعة لمدة محددة وبراتب مقطوع ومع مراعاة أحكام هذا النظام في
الأمور الأخرى تطبق على هؤلاء الموظفين الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
ج- يجوز تعيين اشخاص للعمل في الجامعة لقاء أجور يومية ، ويعرفون في هذا النظام باسم المستخدمون.
د-1 - يجوز بقرار من الرئيس تكليف اشخاص للعمل في الجامعة ساعات محددة او تعينهم باجور يومية لمدة محددة او ضمن المبالغ
المخصصة لهذا الغرض في موازنة الجامعة.
2- يجوز بقرار من الرئيس تعيين أشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث أو على حساب الأمانات وتصرف
استحقاقاتهم من مخصصات تلك المشاريع أو من حساب الأمانات وتنتهي خدماتهم بانتهاء المشاريع أو المخصصات.
ه- تطبق على الذين يتم تعيينهم بموجب الفقرتين( ج و د) من هذه المادة أحكام قانون العمل المعمول به