الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998
أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة أو أقدم على عمل أو تصرف
من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها أو الإساءة إلى اخلاقيات الوظيفة أو قام بأي من الأعمال
الواردة في المادة( 23) من هذا النظام فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:-
1- التنبيه.
2- الإنذار.
3- الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يتجاوز نصفه.
4-تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة لكل مخالفة.
5- تنزيل الراتب.
6- الإستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية.
8- العزل مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة أو من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الإدخار أو منهما معا.
ب- لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة عن المخالفة الواحدة.