التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1417
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998

أ- تفرض من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36 )من هذا النظام على المخالفات المسلكية ، التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية: 1- بقرار من العميد أو المدير للعقوبات التأديبية الواردة في البنود (1 ، 2، 3 ) من الفقرة( أ) من المادة (36 )من هذا النظام. 2- بقرار من الرئيس للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة( أ) من المادة 36 من هذا النظام على أي موظف باستثناء عقوبتي الإستغناء والعزل وفي هاتين الحالتين إذا تبين للرئيس أن التهم المنسوبة إلى الموظف تستدعي فرض إحدى هاتين العقوبتين فعليه أن يحيل الموظف إلى المجلس التأديبي وفقا لأحكام هذا النظام. ب- للرئيس أحالة الموظف إلى المجلس التأديبي للنظر في الإستغناء عن خدمته أو عزله إذا أوقعت عليه خلال خمس سنوات متصله ثلاث عقوبات من العقوبات المنصوص عليها في البنود( 3 ، 4 ، 5، 6 ) من الفقرة( أ) من المادة(36 )من هذا النظام.

الإحالة

المادة 37 من نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية