الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998
أ- تفرض من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36 )من هذا النظام على المخالفات المسلكية ، التي يرتكبها
الموظف وفقا للصلاحيات التالية:
1- بقرار من العميد أو المدير للعقوبات التأديبية الواردة في البنود (1 ، 2، 3 ) من الفقرة( أ) من المادة (36 )من
هذا النظام.
2- بقرار من الرئيس للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة( أ) من المادة 36 من هذا النظام على أي موظف باستثناء
عقوبتي الإستغناء والعزل وفي هاتين الحالتين إذا تبين للرئيس أن التهم المنسوبة إلى الموظف تستدعي فرض إحدى هاتين
العقوبتين فعليه أن يحيل الموظف إلى المجلس التأديبي وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- للرئيس أحالة الموظف إلى المجلس التأديبي للنظر في الإستغناء عن خدمته أو عزله إذا أوقعت عليه خلال خمس سنوات متصله
ثلاث عقوبات من العقوبات المنصوص عليها في البنود( 3 ، 4 ، 5، 6 ) من الفقرة( أ) من المادة(36 )من هذا النظام.