الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998
أ يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهم مجلس الجامعة
لمدة سنة قابلة للتجديد ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه
ب- للمجلس تعيين عضو احتياط أو أكثر في أي من المجلسين الابتدائي والاستئنافي ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلساته
وفي حالة غياب رئيس أي من المجلسين التأديبيين يكلف رئيس الجامعة أحد الأعضاء ليقوم مقامه.
ج- لا تكون جلسات أي من المجلسين قانونية ما لم يحضرها رئيس المجلس والعضوان الاخران وتكون إجراءتهما وقرارتهما سرية
ويتخذ كل منهما قراراته بالإجماع أو بالأكثرية.
د- للمجلس أن يعفي أيا من أعضاء المجلسين كما يجوز لأي من الأعضاء أن يطلب من مجلس الجامعة إعفاءه من المهمة وفي كلتا
الحالتين يعين مجلس الجامعة بديلا لمن تم إعفاؤه وتنطبق أحكام هذا الإعفاء على رئيس أي من المجلسين.