التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1417
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998

أ يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهم مجلس الجامعة لمدة سنة قابلة للتجديد ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه ب- للمجلس تعيين عضو احتياط أو أكثر في أي من المجلسين الابتدائي والاستئنافي ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلساته وفي حالة غياب رئيس أي من المجلسين التأديبيين يكلف رئيس الجامعة أحد الأعضاء ليقوم مقامه. ج- لا تكون جلسات أي من المجلسين قانونية ما لم يحضرها رئيس المجلس والعضوان الاخران وتكون إجراءتهما وقرارتهما سرية ويتخذ كل منهما قراراته بالإجماع أو بالأكثرية. د- للمجلس أن يعفي أيا من أعضاء المجلسين كما يجوز لأي من الأعضاء أن يطلب من مجلس الجامعة إعفاءه من المهمة وفي كلتا الحالتين يعين مجلس الجامعة بديلا لمن تم إعفاؤه وتنطبق أحكام هذا الإعفاء على رئيس أي من المجلسين.

الإحالة

المادة 39 من نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية