التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1417
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998

يصدر المجلس التأديبي الأبتدائي قراره في القضية. وإذا قضى القرار بعقوبة العزل أو الاستغناء فللموظف المحكوم عليه أن يستأنف القرار إلى المجلس التأديبي الإستئنافي خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه القرار وتودع لائحة الاستئناف في مكتب الرئيس مقابل اشعار بإيداعها. ب- يبلغ المستأنف بموعد جلسة المجلس التأديبي الإستئنافي قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ انعقاده على أن يبت المجلس في الاستئناف خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وروده ويكون قراره قطعيا. ج-تتبع أمام هذا المجلس الإجراءات المتبعة أمام المجلس التأديبي الابتدائي. د- للرئيس أن يكلف من يمثل الجامعة أمام المجالس التأديبية للدفاع عنها.

الإحالة

المادة 44 من نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية