الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998
على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها
في الجامعة ، ويعتبر من واجبات الموظف ومهامه ما يلي:
أ- القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة ويكرس لها جميع أوقات الدوام الرسمي ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة
لذلك الدوام بما في ذلك أيام العطل الرسمية إذا اقتضت المصلحة ذلك وللرئيس أن يقرر صرف مكافأة مالية مقابل تلك الأعمال
ب- التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤسيه وزملائه وفي تعامله مع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمواطنين.
ج- القيام بتأدية واجباته بدقة ونشاط وسرعة وأمانة ، وينفذ اوامر وتوجيهات رؤسائه ويراعي التسلسل الإداري في اتصالاته
الوظيفية.
د- المحافظة على مصالح الجامعة وممتلكاتها وأموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها وأن يبلغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز
عليها أو إهمال أو أي إجراء أو تصرف آخر يضر بمصلحة الجامعة.
هـ- التقدم بالاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الأداء فيها ما أمكن ذلك
و- العمل على تنمية قدراته وكفاءته العلمية والعملية والمسلكية والإطلاع على القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة
بعمله والإحاطة بها.