الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998
المادة 26 -
أ- للعميد أو المدير أن ينتدب أي موظف في كليته أو دائرته للقيام بأعمال وظيفة أخرى ضمن الكلية أو الدائرة الإدارية
نفسها وذلك بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
ب- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص ان ينتدب الموظف في الخدمة للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة
أو خارجها لمدة أقصاها ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة.
ج- لا يجوز انتداب الموظف مرة أخرى إلى أي وظيفة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء انتدابه في المرة السابقة.
د- يستوفي الموظف المنتدب خارج الجامعة من الجهة المنتدب إليها راتبه وعلاوته كافة وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته
الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية والمكافأة والإدخار على أن يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الإدخار
مدة انتدابه.