التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1417
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998

أ- تسري أحكام هذا النظام على الفئتين التاليتين من الموظفين الدائمين في الجامعة: الأولى: الموظفون الذين يعينون في وظائف مصنفة مدرجة في جدول الوظائف المصنفة في الجامعة. الثانية الموظفون الذين يعينون برواتب مقطوعة في وظائف مدرجة في جدول الوظائف غير المصنفة في الجامعة. ب- يجوز تعيين موظفين بعقود في وظائف اختصاصيه في الجامعة لمدة محددة وبراتب مقطوع ومع مراعاة أحكام هذا النظام في الأمور الأخرى تطبق على هؤلاء الموظفين الشروط الواردة في عقود استخدامهم. ج- يجوز تعيين اشخاص للعمل في الجامعة لقاء أجور يومية ، ويعرفون في هذا النظام باسم المستخدمون. د-1 - يجوز بقرار من الرئيس تكليف اشخاص للعمل في الجامعة ساعات محددة او تعينهم باجور يومية لمدة محددة او ضمن المبالغ المخصصة لهذا الغرض في موازنة الجامعة. 2- يجوز بقرار من الرئيس تعيين أشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث أو على حساب الأمانات وتصرف استحقاقاتهم من مخصصات تلك المشاريع أو من حساب الأمانات وتنتهي خدماتهم بانتهاء المشاريع أو المخصصات. ه- تطبق على الذين يتم تعيينهم بموجب الفقرتين( ج و د) من هذه المادة أحكام قانون العمل المعمول به

الإحالة

المادة 3 من نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية