الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998
ينعقد المجلس التأديبي للنظر في المخالفة التأديبية خلال أسبوعين من تاريخ ورودها إليه وعليه أن يبت فيها خلال شهرين
على الأكثر من ذلك التاريخ.
ب- للمجلس التأديبي دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم وله تشكيل أي لجنة يراها مناسبة من بين أعضائه
للتحقيق في أي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء
وذلك لتمكينه من إصدار القرار المناسب في المخالفة.
ج- إذا تغيب الموظف لمحال إلى المجلس التأديبي عن جلستين متتاليتين بدون عذر يقبله المجلس التأديبي فتجري محاكمته
غيابيا ويصدر قرار المجلس بحقه بمثابة الوجاهي
د- فيما عدا عقوبتي العزل والإستغناء عن الخدمة تكون قرارات المجلس التأديبي الإبتدائي قطعية غير قابلة للطعن أمام
أي جهة.