الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998
يصدر المجلس التأديبي الأبتدائي قراره في القضية. وإذا قضى القرار بعقوبة العزل أو الاستغناء فللموظف المحكوم عليه
أن يستأنف القرار إلى المجلس التأديبي الإستئنافي خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه القرار وتودع لائحة الاستئناف في مكتب
الرئيس مقابل اشعار بإيداعها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد جلسة المجلس التأديبي الإستئنافي قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ انعقاده على أن يبت المجلس
في الاستئناف خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وروده ويكون قراره قطعيا.
ج-تتبع أمام هذا المجلس الإجراءات المتبعة أمام المجلس التأديبي الابتدائي.
د- للرئيس أن يكلف من يمثل الجامعة أمام المجالس التأديبية للدفاع عنها.