الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998
أ- للرئيس وقف الموظف المحال الى لجنة التحقيق او المجلس التأديبي او المدعي العام او الى المحكمة الجزائية عن العمل
الى حين صدور القرار النهائي في القضية وللرئيس ان يقرر توقيف راتب الموظف وعلاوته خلال تلك الإجراءات بما لا يزيد
على النصف.
ب- 1- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين
من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف
خلالها عن العمل.
2- وأما إذا أسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهتين المنصوص عليهما في البند (1 )من هذه الفقرة عن ادانته وفرض عقوبة
تأديبية عليه غير عقوبة الإستغناء عن خدمته أوعزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف
خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على أربعة أشهر وإذا زادت على أربعة أشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة
الزائدة على الأشهر الأربعة.
3- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة اي جزء من رواتبه وعلاواته اعتبارا من
تاريخ إحالته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها أوالجريمة
التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال على أن لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة إيقافه عن
العمل بمقتضى أحكام الفقرة( أ) من هذه المادة