التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1417
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998

أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية: 1- بقرار من المجلس التأديبي. 2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى. 3- إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لارتكابه اي جريمة من الجرائم ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولا حكما من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية. ب- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة.

الإحالة

المادة 48 من نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية