الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998
أ- يعتبر الموظف فاقدا وظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع.
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا وظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتبارا من اليوم
الأول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.
ج- للموظف الذي اعتبر فاقدا وظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار ويقدم الإعتراض
متضمنا الأسباب التي استند إليها المرجع الذي أصدر القرار فإذا اقتنع بالأٍسباب الواردة فيه الغى قراره وعاد الموظف
إلى وظيفته.
د- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقدا وظيفته إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل على قرار فقده للوظيفة
وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة على إعادة تعيينه.
هـ- لا يستحق الموظف الذي يفقد وظيفته أي مكافأة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة.