التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 53من نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1417
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998

أ- إذا ثبت أن موظفا أصيب بعاهة بسبب قيامه بوظيفته دون تقصير منه أو إهمال وثبتت تلك العاهة بقرار من المرجع الطبي وكانت العاهة لاتحول دون قيامه بوظيفته فيصرف له بقرار من مجلس الجامعة تعويض نسبي من راتبه السنوي الأخير يعادل نسبة العجز الناشيء عن العاهة. ب- أما إذا كانت العاهة تحول دون استمرار الموظف في خدمة الجامعة فيصرف للموظف المصاب ما يلي: 1- المبالغ المستحقة في صندوق الإدخار مع مراعاة الأحكام المتعلقة بذلك الصندوق 2- راتب الإجازات السنوية العادية المستحقة له والعلاوات حتى تاريخ الإصابة 3-راتب الشهر الذي يلي تاريخ الإصابة. 4- المكافأة المستحقة بموجب المادة (51) من هذا النظام 5- تعويض نسبي من راتبه السنوي الأخير يعادل نسبة العجز الناشىء عن العاهة. ج- وإذا كانت العاهة مما يقعده عن العمل أو تجعله عاجزا عن إعالة نفسه فيدفع له تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس الراتب الشهري الأخير الذي تقاضاه وذلك بالإضافة إلى الحقوق المالية الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام. د- إذا توفي الموظف نتيجة حادث اثناء قيامه بعمله وبسبب هذا العمل فيدفع لورثته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس الراتب الشهري الأخير وذلك بالإضافة إلى الحقوق المالية الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 53 من نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية