الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998
أ- إذا ثبت أن موظفا أصيب بعاهة بسبب قيامه بوظيفته دون تقصير منه أو إهمال وثبتت تلك العاهة بقرار من المرجع الطبي
وكانت العاهة لاتحول دون قيامه بوظيفته فيصرف له بقرار من مجلس الجامعة تعويض نسبي من راتبه السنوي الأخير يعادل نسبة
العجز الناشيء عن العاهة.
ب- أما إذا كانت العاهة تحول دون استمرار الموظف في خدمة الجامعة فيصرف للموظف المصاب ما يلي:
1- المبالغ المستحقة في صندوق الإدخار مع مراعاة الأحكام المتعلقة بذلك الصندوق
2- راتب الإجازات السنوية العادية المستحقة له والعلاوات حتى تاريخ الإصابة
3-راتب الشهر الذي يلي تاريخ الإصابة.
4- المكافأة المستحقة بموجب المادة (51) من هذا النظام
5- تعويض نسبي من راتبه السنوي الأخير يعادل نسبة العجز الناشىء عن العاهة.
ج- وإذا كانت العاهة مما يقعده عن العمل أو تجعله عاجزا عن إعالة نفسه فيدفع له تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس
الراتب الشهري الأخير الذي تقاضاه وذلك بالإضافة إلى الحقوق المالية الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.
د- إذا توفي الموظف نتيجة حادث اثناء قيامه بعمله وبسبب هذا العمل فيدفع لورثته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس
الراتب الشهري الأخير وذلك بالإضافة إلى الحقوق المالية الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.