الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998
يشترط فيمن يعين في وظيفة دائمة في ملاك الجامعة أن يكون:
أ- أردني الجنسية.
ب- أكمل الثامنة عشرة من عمره.
ج- لائقا صحياً بقرار من المرجع الطبي وفقاً لتعليمات اللياقة الصحية التي يصدرها المجلس على أنه يجوز تعيين موظفين
لا تتوافر فيهم اللياقة الصحية الكاملة إذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك وقرر المرجع الطبي أن ذلك لا يحول دون قيامهم
بالأعمال التي ستوكل إليهم ولا تتعارض مع السلامة الصحية العامة.
د- حسن السيرة والسلوك.
ه- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة ماسة بالشرف.
و - حائزا على المؤهلات العلمية والخبرات التي تتطلبها الوظيفة التي سيعين فيها.