التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · (الممنوعات)

المادة 23من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1237، ص 789
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 7891 أيلول 1955

المادة 23- المواد الممنوع استيرادها للمملكة او اصدارها منها الا بموجب تصاريح خاصة من السلطات المختصة هي كما يلي:- ط- الاسلحة والذخائر وبنادق الصيد ومفرقعات النسف وملح البارود. ي -المنشورات وتذاكر الرهان واوراق اليانصيب ما عدا اليانصيب الخيري وخلافه المصرح به من الحكومة. ك- الاعلانات المتعلقة بمعالجة أمراض الأعضاء التناسلية او تتعلق بمستحضرات لمنع تلك الامراض. ل- الحشيش او أي تركيب منه والافيون المجهز وجميع ما ذكر في قانون العقاقير الخطرة. م- فراشي الحلاقة المستوردة الى المملكة ما لم تكن مصحوبة بشهادة من الادارة المختصة في الجهة الوارد منها تفيد تطهيرها وخلوها من الجراثيم. ن- جميع الإرواح وخلاصات الزيوت المنوي استعمالها او الصالحة للاستعمال في صناعة المشروبات المغشوشة او المقلدة. س- الزجاجات والاوعية الاخرى المحتوية على نبيذ او مشروبات روحية ليس عليها بطاقات (ماركات) تدل على محتوياتها الحقيقية وعلى اسم المصنع بالتفصيل وعليها اسم المصدر المسؤول واسم البلاد الصادرة منها. ع- ما نصت على منعه قوانين العاديات. ف- ما نصت على منعه قوانين الجمارك. اذا قبل شيء من المواد المذكورة آنفاً خطأ في البلاد الخارجية ووصل المملكة او قبل خطأ في المملكة واكتشف قبل تصديره يجري التصرف به كما يلي:- ما نصت عليه الفقرة (أ) يصادر ويباع وتدخل اثمانه ايراداً للمصلحة. ما نصت عليه الفقرة (ب) يصادر ويباع وتدخل اثمانه ايراداً للمصلحة. ما نصت عليه الفقرة (ج) يتلف في الحال أمام لجنة رسمية. ما نصت عليه الفقرة ( د) يعاد الى مرسله. ما نصت عليه الفقرة (هـ) يتلف في الحال. ما نصت عليه الفقرة (و) تسلم الى وزارة الدفاع لاتلافه. ما نصت عليه الفقرة (ز) يتلف في الحال. ما نصت عليه الفقرة (ح) اذا قبل خطأ في المملكة واكتشف قبل تصديره يعاد الى مرسله واذا قبل خطأ في البلاد الخارجية يعاد الى مصلحة البريد في البلاد الذي صدر منه الا انه في مثل هذا الحال يجوز تسليمه للمرسل اليه لقاء رسوم جمركية ودون ان تتحمل مصلحة بريد المملكة أية مسؤولية ما خالف الفقرة (ط) يسلم الى وزارة الدفاع. ما نصت عليه الفقرتين (ي- ك) يعاد لمرسله. ما نصت عليه الفقرة (ل) يعمل بموجب قانون العقاقير الخطرة. ما نصت عليه الفقرة (م) خاضع للمعاينة من قبل وزارة الصحة. ما نصت عليه الفقرة (ن- س) يتلف في الحال. ما نصت عليه الفقرة (ع) يعمل بموجب قانون العاديات. ما نصت عليه الفقرة (ف) يعمل بموجب قانون الجمارك.

الإحالة

المادة 23 من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية