الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة 108- 1- يجوز لمجلس البلدية ان يفرض رسماً يشار اليه فيما يلي "برسم الملاهي" يستوفي عن كل تذكرة تباع لحضور
لهو عمومي (ما عدا دور السينما) ويستوفى هذا الرسم من المدير ، حسب الفئات التالية:
الرسم
أ- 1- عن كل تذكرة لا يتجاوز ثمنها 100 فلس 5 فلسات
2- عن كل تذكرة يزيد ثمنها عن 100 فلس ولا يتجاوز 200 فلس 10 فلسات
3- عن كل تذكرة يزيد ثمنها عن 200 فلس ولا يتجاوز 500 فلس 20 فلسا
4- عن كل تذكرة يزيد مجموع ثمنها عن 500 فلس 50 فلسا
ب- يستوفى رسم بمعدل عشرة في المئة من مجموع ثمن التذكرة العائلية ، أو التذكرة المشتركة أو التذكرة الموسمية "الفصلية"
أو أية تذكرة اخرى.
ج- 1- يستوفي المجلس رسماً شهريا قدره 30 فلساً عن كل كرسي معد للعمل في دور السينما علىان لا يقل عدد الكراسي التي
تعتبر معدة للعمل في دور السينما من اجل اغراض هذا النظام عن العدد المقرر من وقت الى آخر لتلك الدور من أجل اغراض
جباية رسوم الخزينة
2- تستوفى رسوم الملاهي المدرجة في الفقرتين (1) (أ) و (ب) من هذه المادة بواسطة طوابع يبيعها مجلس البلدية للمديرين.