التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · رسوم الملاهي العمومية

المادة 108من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة 108- 1- يجوز لمجلس البلدية ان يفرض رسماً يشار اليه فيما يلي "برسم الملاهي" يستوفي عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي (ما عدا دور السينما) ويستوفى هذا الرسم من المدير ، حسب الفئات التالية: الرسم أ- 1- عن كل تذكرة لا يتجاوز ثمنها 100 فلس 5 فلسات 2- عن كل تذكرة يزيد ثمنها عن 100 فلس ولا يتجاوز 200 فلس 10 فلسات 3- عن كل تذكرة يزيد ثمنها عن 200 فلس ولا يتجاوز 500 فلس 20 فلسا 4- عن كل تذكرة يزيد مجموع ثمنها عن 500 فلس 50 فلسا ب- يستوفى رسم بمعدل عشرة في المئة من مجموع ثمن التذكرة العائلية ، أو التذكرة المشتركة أو التذكرة الموسمية "الفصلية" أو أية تذكرة اخرى. ج- 1- يستوفي المجلس رسماً شهريا قدره 30 فلساً عن كل كرسي معد للعمل في دور السينما علىان لا يقل عدد الكراسي التي تعتبر معدة للعمل في دور السينما من اجل اغراض هذا النظام عن العدد المقرر من وقت الى آخر لتلك الدور من أجل اغراض جباية رسوم الخزينة 2- تستوفى رسوم الملاهي المدرجة في الفقرتين (1) (أ) و (ب) من هذه المادة بواسطة طوابع يبيعها مجلس البلدية للمديرين.

الإحالة

المادة 108 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية