الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة 121- 1- اذا اقتنع رئيس البلدية او المأمور المفوض عنه بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ، يوعز
بارسال اشعار الى الشخص الذي تجمعت تلك المكرهة عن فعل اتاه أو عن تقصيره أو تغاضيه أو ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك
أو الى مالك العقارات الموجودة فيها المكاره اذا تعذر ايجاد الشخص المذكور يكلفه فيه بازالةالمكرهة خلال المدة المذكورة
في الاشعار وطبقاً للطريقة المبينة فيه والقيام بكافة الاعمال الضرورية لازالةالمكرهة والحيلولة دون تكررها.
2- يكون قرار رئيس البلدية او المأمور المفوض فيما يتعلق بالعمل الواجب اجراؤه نهائياً وتدرج تفاصيل ذلك العمل في
الاشعار المبلغ.