التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع عشر · منع المكاره

المادة 120من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة 120- تعتبر الامور التالية مكاره صحية محظورة ويحق للمجلس البلدي ازالتها: أ- كل عقار يكون "حسب رأي مأمور الصحة" خطراً على الصحة او مضراً بها أو مسيئاً لها. ب- كل كوخ ، او حظيرة أو خيمة مستعملة للسكن دون توفير المستلزمات الصحية. ج- كل عقار ليس له مجرى ، أو يكون مجراه (حسب رأي مأمور الصحة) غير كاف للتصريف. د- كل بركة أو حفرة أو مصرف أو مجرى ماء أو مرحاض أو مبولة أو جورة مرحاض أو مجرى او مجرور أو جورة سباخ أو صندوق زبالة أو ساحة على حالة من القذارة تجعلها مضرة بالصحة او خطراً عليها او مسيئة لها. هـ- كل حيوان محجوز على وجه من شأنه ان يجعله مضراً بالصحة او خطراً عليها أو مسيئاً لها وجلب الحيوانات او رعيها في الساحات العامة. و- كل كوم مهما كان نوعه مضراً بالصحة او خطراً عليها أو مسيئاً لها. ز- كل عقار أو قسم من عقار يكون مزدحماً بالسكان على وجه يجعله مضراً بصحة ساكنيه او خطراً عليها سواء أكان ساكنوه أفراد عائلة واحدة أم لم يكونوا. ح- كل مصرف أو مجرى أو قناة او مزراب أو قسطل أو أنبوب أو مزراب بناية لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها أو يسبب ضرراً للغير أو يصب في الشارع العام على ارتفاع يزيد عن نصف متر. ط- كل كوم مهما كان نوعه موضوع في أية بناية أو بمحاذاتها اذا كان يسبب رطوبة لتلك البناية. ي- كل انبوب براز أو أنبوب مياه قذرة أو جورة مرحاض أو مجرى مشقوق أو مكسور أو راشح أو مسدود أو معطوب علىأي وجه آخر تنبعث منه الروائح الكريهة أو ترشح منه محتوياته. ك- كل مفصل مضطرب في انبوب براز او مواسير مرحاض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرور. ل- كل جورة مرحاض (لم تبن كما يجب كجورة راشحة) أو منفذ تفتيش ترشح منه المياه أو غير مجهز بغطاء حديدي من الأغطية المقرر استعمالها لمنع دخول البعوض. م- كل مزراب من مزاريب مياه المطر يستعمل كأنبوب براز. ن- كل مزراب من مزاريب مياه المطر متصل مباشرة مع أي مجررو أو أنبوب مياه قذرة أو بالوعة أو مجرى. س- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء سواء أكان مجهزاً بمصيدة أم لم يكن ما عدا المرحاض او البالوعة او المبولة المجهزة بمصيدة حسب الاصول. ع- كل مرحاض او انبوب بارز او منفذ مجرى غير مجهز بمصيدة. ف- كل موقد او فرن لا يستهلك بالقدر المستطاع الدخان المتصاعد من الموقد المحروق فيه بقطع النظر عما اذا كان ذلك الموقد او الفرن مستعملاً للمقاصد التجارية أو لغايات أخرى. ص- كل مدخنة ليست عالية علواً كافياً او يتصاعد الدخان منها بكثرة تستدعي التذمر. ق- تنظيف السجاجيد والبسط وما شابهها ونفضها في الشارع بين الساعة السابعة صباحا ومنتصف الليل. ر- كل معمل أو مصنع أو مشغل لا ينظف ولا تجري فيه التهوئة بصورة تجعل ما يتصاعد منه خلال وقت العمل من الدخان والأبخرة والغبار وغير ذلك من الشوائب المضرة بالصحة عديمة الضرر بقدر الامكان ، او يكون مكتظاً لدى سير العمل فيه على وجه يؤدي الى تعريض صحة المستخدمين للخطر او الضرر.

الإحالة

المادة 120 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية