التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع عشر · منع المكاره

المادة 126من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة 126- يكون لمأمور الصحة من أجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتفقد المسائل الصحية في منطقته وازالة المكاره منها صلاحيةالدخول الى اي عقار اما بنفسه أو مع مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي) الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره ، بعد مضي أربع وعشرين ساعة من تاريخ الاشعار ويكون له ايضا حق حفر وفحص المجاري والمباول وما شابهها فاذا وجدها في حالة جيدة تطمر الأرض ويصلح الضرر الناجم على نفقة المجلس واذا وجد عيبا في المجاري أو وجد أنها تتطلب التصليح على اي وجه آخر يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً تحريرياً الى مالك العقار او ساكنه حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 126 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية