الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة 126- يكون لمأمور الصحة من أجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتفقد المسائل الصحية في منطقته وازالة المكاره
منها صلاحيةالدخول الى اي عقار اما بنفسه أو مع مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي) الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه
على دخول عقاره ، بعد مضي أربع وعشرين ساعة من تاريخ الاشعار ويكون له ايضا حق حفر وفحص المجاري والمباول وما شابهها
فاذا وجدها في حالة جيدة تطمر الأرض ويصلح الضرر الناجم على نفقة المجلس واذا وجد عيبا في المجاري أو وجد أنها تتطلب
التصليح على اي وجه آخر يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً تحريرياً الى مالك العقار او ساكنه حسب مقتضى الحال.