الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة 181- ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والأوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام او يجيز تبليغها تعتبر
أنها بلغت حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه او اذا تركت في المكان المعروف انه كان يقيم فيه اخيراً
او اذا سلمت هي او نسخة عنها الى اي شخص يشغل العقار اذا كان المطلوب هو ارسالها الى مالك العقار او ساكنه او بتعليقها
في مكان ظاهر من العقار اذا تعذر ايجاد شخص فيه يمكن تبليغها له ويجوز تبليغها أيضاً بالبريد المسجل واذا ارسلت بالبريد
العادي تعتبر انها بلغت في الموعد الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاشعار الى الشخص المرسل اليه وفقاً لسير البريد المعتاد
ولاثبات هذا التبليغ يكفي ان يقام الدليل على أن الاشعار أو الاخطار أو الاعلان أو الامر أو المستند الآخر قد عنون
بالعنوان الصحيح وارسل بالبريد وكل اشعار أو اخطار يتطلب هذا النظام تبليغه الى مالك العقار أو ساكنه يجوز أن يعنون
بكتابة لفظة (مالك) أو عبارة (ساكن العقار) المبحوث عنه (مع ذكر اسم العقار) دون حاجة الى ذكر أي اسم أو وصف آخر.