التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع والعشرون · احكام عامة

المادة 181من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة 181- ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والأوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام او يجيز تبليغها تعتبر أنها بلغت حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه او اذا تركت في المكان المعروف انه كان يقيم فيه اخيراً او اذا سلمت هي او نسخة عنها الى اي شخص يشغل العقار اذا كان المطلوب هو ارسالها الى مالك العقار او ساكنه او بتعليقها في مكان ظاهر من العقار اذا تعذر ايجاد شخص فيه يمكن تبليغها له ويجوز تبليغها أيضاً بالبريد المسجل واذا ارسلت بالبريد العادي تعتبر انها بلغت في الموعد الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاشعار الى الشخص المرسل اليه وفقاً لسير البريد المعتاد ولاثبات هذا التبليغ يكفي ان يقام الدليل على أن الاشعار أو الاخطار أو الاعلان أو الامر أو المستند الآخر قد عنون بالعنوان الصحيح وارسل بالبريد وكل اشعار أو اخطار يتطلب هذا النظام تبليغه الى مالك العقار أو ساكنه يجوز أن يعنون بكتابة لفظة (مالك) أو عبارة (ساكن العقار) المبحوث عنه (مع ذكر اسم العقار) دون حاجة الى ذكر أي اسم أو وصف آخر.

الإحالة

المادة 181 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية