التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · انشاء الابنية

المادة 19من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

الفصل الثاني انشاء الابنية المادة 19- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترميم بناية او اجراء اي تغيير في بناية قائمة او حفر بئر او اقامة سور او عمل جورة مرحاض ضمن منطقة بلدية رام الله او منطقة التنظيم ان يقدم طلبا الى لجنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة بذلك وان يرفق طلبه بتصميم يبين نوع الانشاءات المنوي اجراؤها على ان يقدم الطلب كتابه على النموذج الذي يعين مهندس البلدية صيغته وان يحمل توقيع صاحب البناء او من ينوب عنه.

الإحالة

المادة 19 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية