الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
الفصل التاسع عشر
منع المكاره
المادة 119- يحظر على أي شخص:
أ- ان يطرح او يضع أية أقذار أو نفايات او مواد كريهة أخرى في أي شارع أو ساحة
ب- ان يلقي أية نفايات أو اشياء اخرى على أي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة لعابر السبيل.
ج- ان يبقي أو يضع في أي شارع أو ساحة آلات او ماكنات او نفايات حديدية أو غيرها من المواد أو أن يسمح بابقاء هذه
المواد او وضعها في أي شارع او ساحة.
د- ان يترك حيواناً في أي شارع او ان يربطه او ان يدعه هائماً ضمن منطقةالبلدية.
هـ- أن يضع أو يترك أية مواد أو أشياء أخرى على أي شارع أو أن يسمح بوضعها أو تركها عليها و ان يسمح ببروز أية مواد
أو اشياء أخرى فوق الشارع على وجه يتعارض مع سلامة وحرية السير فيها دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من المجلس البلدي
أو المأمور المفوض منه أو أن يسمح باستمرار هذه المكرهة مدة اطول من المدة التي سمح له بها في ذلك التصريح.
و- ان يضع أو يتسبب في وضع أي سجف او مظلة او غطاء او خيمة أو شيء بارز آخر فوق أي شارع أو رصيف أو على محاذاته الا
اذا كان كل جزء من ذلك السجف او تلك المظلة او الغطاء أو الخيمة أو الشيء الآخر مرتفعاً عن سطح الارض بما لا يقل عن
مترين ونصف المتر وعلى أن لا يتجاوز امتداده حد الرصيف ويحق للبلدية تعيين شروط خاصة لهذه المظلات او الاغطية او الخيم
او الاشياء الاخرى.
ز- ان يمد أية اسلاك أو ما شابهها من الادوات فوق أي شارع أو يتسبب في مدها دون أن ينال تصريحاً كتابياً بذلك من مجلس
البلدية.
ح- أن يوقف أية عجلة أو عربة أو دراجة في الطريق مدة اطول من المدة اللازمة لوسق البضائع فيها او انزالها منها.
ط- ان يحفر اية طريق او يتسبب في اجراء حفريات فيها دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من مجلس البلدية او المأمور
المفوض منه.
ي- ان يتخلف عن تسييج أية حفريات اجراها في الشارع أو عن وضع نور كاف بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه المارة
وسائقي السيارات الى وجود الحفريات والمساحة التي تشغلها.
ك- ان يطير طيارة من (الورق) في اي شارع او ساحة أو أن يقذف أية قذيفة فوق اي شارع او عليه أو أن يطفيء قصداً او بصورة
غير مشروعة نور أي مصباح وضع لانارة الشارع او تحذير المارة أو السائقين.
ل- ان يمتطي أو يسوق بعنف حصاناً أو حيواناً آخر على أي شارع أو أن يقود أو يركب حصاناً او حيواناً آخر او ان يدفع
أو يسحب أو يركب أية عجلة أو عربة أو دراجة على رصيف أي شارع.
م- أن يتعرض لأية علامة من علامات البلدية أو أي اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الشوارع او شجرة مغروسة علىجانب
أي شارع أو يلحق ضررا بأي شيء مما تقدم او يطمسه أو يغيره أو يمحوه.
ن- أن يشغل أو يتسبب في تشغيل أي غرامافون أو راديو أو مكبر صوت أو ما شاكل ذلك من الالات على وجه يقلق راحة الاخرين.
س- ان يعرض اي منظر تمثيلي أو لهو عمومي في أي شارع أو ساحة.
ع- أن يقف أو يقعد أو يضطجع في أي شارع على وجه يعيق حرية المرور.