التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام مشروع الكهرباء لبلدية قلقيلية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1553، ص 747
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1553ص 74717 حزيران 1961

أ- يجوز لأي موظف مفوض من المجلس أن يدخل أي عقار لفحص أجهزة الكهرباء أو لقطع التيار الكهربائي او اعادته او لقراءة العداد وذلك في اي وقت بين الساعة الثامنة صباحاً والساعة الخامسة مساء وكل شخص يعترض أو يعيق الموظف عن القيام بواجبه يعتبر أنه ارتكب مخالفة لهذا النظام. ب- كل من اتلف او تسبب في اتلاف اية مادة من مواد هذا المشروع او تسبب في قطع التيار الكهربائي سواء كان عن قصد او عن اهمال يعتبر انه ارتكب مخالفة لهذا النظام وللمجلس بعد ادانته ان يستوفي منه تعويضاً عن اية خسارة تكبدها نتيجة لذلك الاتلاف.

الإحالة

المادة 13 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية قلقيلية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1553، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية