التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مشروع الكهرباء لبلدية قلقيلية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1961

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1553، ص 747
نُشر
17 حزيران 1961
المواد
17
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مشروع الكهرباء لبلدية قلقيلية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1553، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مشروع الكهرباء لبلدية قلقيلية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 36 لسنة 1961 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1553، ص 747، نُشر في 17 حزيران 1961

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1961197019801990200020102020اليوم
1963
1963بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مشروع الكهرباء لبلدية قلقيلية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 46 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1963 نظام معدل لنظام مشروع الكهرباء لبلدية قلقيلية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 46 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مشروع الكهرباء لبلدية قلقيليه لسنة 1961 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني كلمة (بلدية) بلدية قلقيليه. وتعني كلمة (المجلس) مجلس بلدية قلقيليه. وتعن كلمة (العداد) الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية …

المادة 3

المادة 3- يتولى المجلس البلدي إدارة مشروع الكهرباء وتوليد وتوزيع القوة الكهربائية في مدينة قلقيليه وضواحيها.

المادة 4

المادة 4- يترتب على طالب الاشتراك بالكهرباء حالما يقبل طلبه ان يوقع على العقد المنظم من المجلس والمتضمن للشروط الموضوعة لتوريد الكهرباء اليه وان يدفع جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بذلك العقد لكي يسجل كمشترك.

المادة 5

المادة 5- يتولى المشترك على نفقته: أ- اقامة الاجهزة الخصوصية في محله وتركيبها وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط التي تعينها البلدية. ب- تقديم جميع ما يلزم من ادوات لربط أجهزته الخصوصية بخطوط البلدية وبحسب ما يقرره المجلس.

المادة 6

المادة 6- أ- تقوم البلدية بربط اجهزة المشترك بخطوط البلدية على نفقة المشترك وعندئذ تصبح أدوات واسلاك وأعمدة هذا الربط خارج العداد ملكاً للبلدية تتصرف بها كيفما شاءت ولا يحق للمشترك مطالبة البلدية بأي شيء نتيجة ذلك. ب- في حالة قيام البلدية …

المادة 7

المادة 7- لا يحق للمشترك نقل الاشتراك الى أي محل آخر غير المحل الذي تم التعاقد عليه ولا يحق له توسيع الاشتراك بحيث يشمل أي ملك مجاور.

المادة 8

المادة 8- لا يجوز لغير بلدية قلقيلية توليد وتوزيع الكهرباء ضمن حدود بلدية قلقيلية.

المادة 9

المادة 9- إذا عجزت البلدية عن تزويد محل ما بالكهرباء يسمح لطالب الاشتراك بان يولد الكهرباء لمنفعته الخاصة بموجب الشروط التالية:- أ- أن لا يقيم أي مولد قبل الحصول على موافقة المجلس البلدي والشروط التي يراها المجلس. ب- أن لا يزود غيره …

المادة 10

المادة 10- يعين المجلس في قرار يتخذه تعرفة الكهرباء ومبلغ التأمين ورسوم الاشتراك وغير ذلك من النفقات ويجوز له تغيير هذه التعرفة والرسوم والمبالغ وتعديلها من وقت الى آخر.

المادة 11

المادة 11- يجوز للمجلس البلدي ان يعفي رسوم الكهرباء اعفاء كلياً او جزئياً ما يختاره من أماكن العبادة والمؤسسات الخيرية.

المادة 12

المادة 12- أ- تعين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركبه بموافقة البلدية وبحساب الكيلوات. ب- اذا اقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللاً او بأنه مكسور أو معطوب أو أنه لا يسجل الكميات الصحيحة للكهرباء المستهلكة أو اذا …

المادة 13

أ- يجوز لأي موظف مفوض من المجلس أن يدخل أي عقار لفحص أجهزة الكهرباء أو لقطع التيار الكهربائي او اعادته او لقراءة العداد وذلك في اي وقت بين الساعة الثامنة صباحاً والساعة الخامسة مساء وكل شخص يعترض أو يعيق الموظف عن القيام بواجبه يعتبر أنه …

المادة 14

المادة 14- يحق للمجلس أو لرئيسه ان يأمر بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك في الاحوال التالية:- أ- اذا تأخر المشترك عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه لمدة اسبوعين من تاريخ تبليغه قائمة الحساب. ب- اذا أجرى أي تغيير في جهاز الانارة بدون أن …

المادة 15

المادة 15- البلدية غير مسؤولة بأي وجه من الوجوه عن أي ضرر أو خسارة أو ازعاج قد ينشأ أو ينتج للاشخاص أو الأموال أو الأملاك أو المقتنيات مهما كان نوعها عن توريد الكهرباء أو استعمالها أو من جراء انقطاع أو توقف التيار الكهربائي في الخطوط أو …

المادة 16

المادة 16- أن كل قائمة حساب أو مذكرة طلب أو اشعار أو اخطار أو أي مستند من المستندات التي يقتضى هذا النظام بوجوب تبليغها للمشترك يعتبر أنه قد بلغ اليه تبليغاً كافياً اذا ارسل بالبريد العادي أو سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه أو الى محل اقامته …

المادة 17

المادة 17- أ- كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل مخالفة يرتكبها وغرامة اضافية قدرها ديناران عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. ب- كل من أخذ كهرباء من مشروع البلدية بصورة غير مشروعة وبقصد …

اسأل مساعدك عن نظام مشروع الكهرباء لبلدية قلقيلية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية