الجريدة الرسميةالعدد 1553ص 74717 حزيران 1961
المادة 6- أ- تقوم البلدية بربط اجهزة المشترك بخطوط البلدية على نفقة المشترك وعندئذ تصبح أدوات واسلاك وأعمدة هذا
الربط خارج العداد ملكاً للبلدية تتصرف بها كيفما شاءت ولا يحق للمشترك مطالبة البلدية بأي شيء نتيجة ذلك.
ب- في حالة قيام البلدية بأجراء أية تمديدات على حسابها أو على حساب المشترك فانه يحق للبلدية اجراء تلك التمديدات
وتركيب الاعمدة والزوايا والفناجين اللازمة لذلك على العقارات والاراضي بقصد المصلحة العامة شريطة ان لا تتعارض تلك
التمديدات مع الانشاءات المقامة أو التي تقام دون أن يكون للمالكين الحق بالمطالبة بتعويض أو المعارضة في ذلك.
ج- اذا تعارضت أسلاك موصلة للتيار الكهربائي إلى المشترك مع عقار أو أرض شخص آخر مجاور فان المشترك ملزم بتغيير هذه
الاسلاك ونقلها الى جهة أخرى وتقديم جميع ما يلزم من اعمدة وأسلاك على نفقته الخاصة.