التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مشروع الكهرباء لبلدية قلقيلية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1553، ص 747
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1553ص 74717 حزيران 1961

المادة 9- إذا عجزت البلدية عن تزويد محل ما بالكهرباء يسمح لطالب الاشتراك بان يولد الكهرباء لمنفعته الخاصة بموجب الشروط التالية:- أ- أن لا يقيم أي مولد قبل الحصول على موافقة المجلس البلدي والشروط التي يراها المجلس. ب- أن لا يزود غيره بالتيار الكهربائي على أي وجه كان. ج- ان يتعهد بازالة المولد عندما يتلقى اشعاراً من المجلس بان القوة الكهربائية أصبحت متوفرة لدى البلدية وبالمستطاع تزويد محله بها بمقتضى أحكام هذا النظام أو لأية أسباب أخرى معقوله يراها المجلس ضرورية وإذا تقاعس عن تنفيذ طلب المجلس خلال المدة الضرورية فللمجلس الحق بازالته على نفقة صاحبه وتحصل النفقات بالكيفية التي تحصل بها أموال البلدية.

الإحالة

المادة 9 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية قلقيلية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1553، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية