الجريدة الرسميةالعدد 1553ص 74717 حزيران 1961
المادة 9- إذا عجزت البلدية عن تزويد محل ما بالكهرباء يسمح لطالب الاشتراك بان يولد الكهرباء لمنفعته الخاصة بموجب
الشروط التالية:-
أ- أن لا يقيم أي مولد قبل الحصول على موافقة المجلس البلدي والشروط التي يراها المجلس.
ب- أن لا يزود غيره بالتيار الكهربائي على أي وجه كان.
ج- ان يتعهد بازالة المولد عندما يتلقى اشعاراً من المجلس بان القوة الكهربائية أصبحت متوفرة لدى البلدية وبالمستطاع
تزويد محله بها بمقتضى أحكام هذا النظام أو لأية أسباب أخرى معقوله يراها المجلس ضرورية وإذا تقاعس عن تنفيذ طلب المجلس
خلال المدة الضرورية فللمجلس الحق بازالته على نفقة صاحبه وتحصل النفقات بالكيفية التي تحصل بها أموال البلدية.