الجريدة الرسميةالعدد 1553ص 74717 حزيران 1961
أ- يجوز لأي موظف مفوض من المجلس أن يدخل أي عقار لفحص أجهزة الكهرباء أو لقطع التيار الكهربائي او اعادته او لقراءة
العداد وذلك في اي وقت بين الساعة الثامنة صباحاً والساعة الخامسة مساء وكل شخص يعترض أو يعيق الموظف عن القيام بواجبه
يعتبر أنه ارتكب مخالفة لهذا النظام.
ب- كل من اتلف او تسبب في اتلاف اية مادة من مواد هذا المشروع او تسبب في قطع التيار الكهربائي سواء كان عن قصد او
عن اهمال يعتبر انه ارتكب مخالفة لهذا النظام وللمجلس بعد ادانته ان يستوفي منه تعويضاً عن اية خسارة تكبدها نتيجة
لذلك الاتلاف.