التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مشروع الكهرباء لبلدية قلقيلية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1553، ص 747
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1553ص 74717 حزيران 1961

المادة 2- يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني كلمة (بلدية) بلدية قلقيليه. وتعني كلمة (المجلس) مجلس بلدية قلقيليه. وتعن كلمة (العداد) الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك. وتعني كلمة (المشترك) أي شخص مسجل لدى المجلس كمشترك لاخذ التيار الكهربائي وفقاً لأحكام هذا النظام. وتعني كلمة (التأمين) المبلغ الذي يقرره المجلس ويدفعه المشترك مقدماً لضمان دفع رسوم الكهرباء.

الإحالة

المادة 2 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية قلقيلية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1553، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية