التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مشروع الكهرباء لبلدية قلقيلية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1553، ص 747
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1553ص 74717 حزيران 1961

المادة 6- أ- تقوم البلدية بربط اجهزة المشترك بخطوط البلدية على نفقة المشترك وعندئذ تصبح أدوات واسلاك وأعمدة هذا الربط خارج العداد ملكاً للبلدية تتصرف بها كيفما شاءت ولا يحق للمشترك مطالبة البلدية بأي شيء نتيجة ذلك. ب- في حالة قيام البلدية بأجراء أية تمديدات على حسابها أو على حساب المشترك فانه يحق للبلدية اجراء تلك التمديدات وتركيب الاعمدة والزوايا والفناجين اللازمة لذلك على العقارات والاراضي بقصد المصلحة العامة شريطة ان لا تتعارض تلك التمديدات مع الانشاءات المقامة أو التي تقام دون أن يكون للمالكين الحق بالمطالبة بتعويض أو المعارضة في ذلك. ج- اذا تعارضت أسلاك موصلة للتيار الكهربائي إلى المشترك مع عقار أو أرض شخص آخر مجاور فان المشترك ملزم بتغيير هذه الاسلاك ونقلها الى جهة أخرى وتقديم جميع ما يلزم من اعمدة وأسلاك على نفقته الخاصة.

الإحالة

المادة 6 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية قلقيلية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1553، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية