المادة 15 -
د- ارتفاع الدور
المادة 1- ارتفاع الدور
لا يجوز اقامة ايه دتار في اية منطقة من مختلف المناطق المذكورة في الحقل الاول من جدول المناطق على ارتفاع يجاوز
الحد الاعلى للارتفاع المقرر في الحقل الخامس من جدول المناطق ازاء المنطقة المختصة غير انه لا يجوز للجنة اللواء
بناء على توصية اللجنة المحلية ان تسمح بزيادة ارتفاع الدار اكثر من الحد الاعلى المذكور لكي تصبح الدار على علو واحد
مع الدور المقامة التي يزيد ارتفاعها عن الارتفاع المذكور اعلاه.
المادة 2- الدور في المنطقة التجارية والصناعية
لا يجوز ان يزيد ارتفاع اي قسم من الدور في المناطق التجارية والصناعية في الجهات الجانبية والخلفية التي يتجاوز بعدها
عن خط البناء 12 مترا عن ضعفين ونصف ضعف المسافة من ذلك القسم من الدار على الحد الجانبي والخلفي من العرصة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · حق المرورو للمجاري
المادة 15من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 15 من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 102)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.