و- تصميم الابنية ومظهرها الخارجي
المادة 1- الاشراف على التصماميم
تناط باللجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء الرقابة على تصميمات الابنية التي يرد انشاؤها في اية منطقة في جميع الامور
المتعلقة بالمظهر الخارجي واختيار المواد وطريقة الانشاء.
المادة 2- الابنية غير التامة
كل بناية سواء تم انشاؤها ضمن الحدود المصرح بها في هذا النظام ام لا ينبغي ان تنشأ وتتم على وجهة سكون فيه مظهرها
الخارجي كأنها تامة الانشاء وان تكون منفقة مع متطلبات هذا النظام او اي نظام من الانظمة المعمول بها من حيث المظهر
الخارجي والمواد المستعملة في واجهات الابنية واقامة خزانات الماء والبرابيت المتصل وسلم الدرج والبلكونات وكل امر
اخر متعلق بمظهر البناية الخارجي
المادة 3- الحجارة
أ- تبنى الحيطان الخارجية في مناطق السكن والمناطق التجارية للدور وكافة الانشاءات والبنايات والشرفات واعمدتها المدقوقة
وواجهات الحيطان بالحجارة الطبيعية المربعة المدقوقة.
ب- تبنى الحيطان الخارجية المطلة على الطريق في المنطقة الصناعية بالحجارة الطبيعية المربعة المدقوقة.
المادة 4- الدرج الخارجي
لا يسمح بانشاء ادراج خارجية سوى ما يؤدي الى الطابق الارضي.
المادة 5- تخطيط الارض الكائنة حول الدور وتسويتها وزرعها بالنباتات
يجوز للجنة المحلية ان تكلف المالك بان يقدم اليها تصميما يبين فيه تخطيطا لارض القضاء الكائنة حول الدار وكيفية تسويتها
وزرعها بالنباتات لنيل موافقتها عند تقديم الطلب للحصول على تصريح لبناء تلك الدور ويجوز للجنة المحلية ان تشترط في
التصريح تخطيط الارض المحيطة الارض بالدار وتسويتها وزرعها بالنباتات وفقا للتصميم الموافق عليه ولا تعتبر الدار تامة
الا اذا خططت الارض الكائنة حولها وسويت وزرعت بالنباتات على الوجه المذكور.
المادة 6- الشرفات والبلكونات
لا يجوز انشاء اية شرفة ( بلكون ) الا وفقا للشروط التالية:-
أ- يسمح باقامة الشرفات في المناطق التجارية اذا كانت تؤلف جزءا من مشروع معماري
ب- لا يجوز ان تبرز الشرفة على الطريق اكثر من 80 سم.
ج- لا يجوز ان تبرز الشرفة اكثر من مترين عن واجهة اية دار.
د- لا يجوز ان يكون اي قسم من الشرفة اقرب الى حدود العرصة من الحد الادنى للارتداد الامامي او الجانبي او الخلفي
حسب مقتضى الحال المقرر في الحقل الثامن من جدول المناطق ازاء المنطقة.
المادة 7- المظلات البارزة او البرزات الاخرى
لا يجوز ان تنشأ المظلات او البروزات الاخرى فوق الابواب والنوافذ على ارتفاع يتجاوز 25 سم من الفتحة.
المادة 8- درابزين الاسطحة
ينبغي ان يحاط كل سطح مستوى يمكن الوصول اليه باي طريقة من الطرق بداربزين ( برابيت) متصل لا يقل علوه عن 90 سم
المادة 9- دق الحجارة والكحلة والدهان والقصارة
يجوز للجنة المحلية ان تضيف الى الشروط الملحقة برخصة البناء شروطا بشأن دق الحجارة والكحلة والدهان ونوع وشكل القصارة.
المادة 10- نصب الاعمدة وسواري والاسلكي على الاسطحة
لا يجوز نصب اي عمود او سارية واللاسلكي او اي نصب اخر من اي نوع على اي سطح اذا كان من نوع لم توافق عليه اللجنة
المحلية.
المادة 11- منع استعمال الصفيح المضلع:
لا يجوز استعمال الزينكو المضلعة والصفيح ( العاج ) خارجيا في اية بناية او اي انشاء مهما كان نوعه.
المادة 12- الاسوار:
تنشأ جميع الاسوار ضمن منطقة المشروع من الحجز واذا استحصل على رخصة بناء يجب ان تحاط قطعة الارض بسور مناسب ولا
يجاد مظهر موحد فان انشاء وارتفاع وكيفية بناء مثل هذا السور يجب ان ينال موافقة اللجنة المحلية ويجب ان لا يتجاوز
ارتفاعه المترين فوق معدل مستوى الارض.
المادة 13- السقوف ذات النصبة
اذا اقيم على ايه بناية نصبة من القرميد فان الفسحة الكائنة تحت مثل هذا السقف يجب ان يوضع فيها خزانات الماء وتستعمل
فقط للتخزين.
المادة 14- ازاله الانشاءات المؤقته
يجب على صاحب الملك ان يزيل على نفقته الخاصة خلال اي وقت توجز به اللجنة المحلية اية انشاءات مؤقته كشرفات الزينكو
المضلعة الخ خلال المدة التي تعينها اللجنة المحلية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · حق المرورو للمجاري
المادة 16من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 16 من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 102)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.