المادة 2-
خارطة المشروع:-
تكون خارطة المشروع المشار اليه فيما يلي باسم ( الخارطة ) الخارطة الملحقة بهذا النظام وتعتبر هذه الخارطة جزءا
لا يتجزء من النظام فيما يتعلق بجميع الامور الواردة فيه وفي الخارطة نفسها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 102)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.